السيد جعفر مرتضى العاملي
117
زواج المتعة
للضرورة ، وهو رواية عن الإمام أحمد » ( 1 ) . وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : « لا تحل المتعة إلا لمضطر » ( 2 ) . وقال ابن كثير أيضاً عن ابن عباس : « . . وأما المتعة فإنما كان يبيحها عند الضرورة في الأسفار . وحمل النهي على ذلك في حال الرفاهية ، والوجدان . وقد تبعه على ذلك طائفة من أصحابه ، وأتباعهم . ولم يزل ذلك مشهوراً عن علماء الحجاز إلى زمن ابن جريج ، وبعده . وقد حكي عن الإمام احمد رواية كمذهب ابن عباس . وهي ضعيفة ، وحاول بعض من صنف في الحلال نقل رواية عن الإمام بمثل ذلك . ولا يصح أيضاً » ( 3 ) . بل نسب ذلك إلى ابن عباس أيضاً ، وإلى طائفة من
--> ( 1 ) تفسير القرآن العظيم ج 1 ص 474 . ( 2 ) الاعتبار للحازمي ص 180 وتحريم نكاح المتعة للأهدل ص 255 عنه وعن المقدسي في رسالة تحريم نكاح المتعة ص 113 . ( 3 ) البداية والنهاية ج 4 ص 194 .